السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

263

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لم يظهروه ، إلّا أنّه يأثم إذا أتلفه في حال عدم إظهارهم له « 1 » . 4 - حكم الحيوان المتغذي من لبن الخنزير : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ الحيوان المحلّل لو شرب من لبن الخنزير ، واشتدّ ونبت لحمه منها حرم لحمه ونسله ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، وأمّا لو لم يشتدّ لحمه منها فإنّه يكره أكلّ لحمه ولحم نسله أيضاً « 2 » ، ووردت به أخبار كثيرة « 3 » . وقال فقهاء المذاهب في الجدي إذا ارتضع بلبن خنزيرة حتى كبر : أنّه لا يكره أكل لحمه ؛ لأنّ لحمه لا يتغيّر ولا ينتن « 4 » . وذكر الشافعيّة في نجاسته وجهين « 5 » . 5 - حكم الخنزير البحري : ذهب مشهور فقهاء الإماميّة « 6 » إلى أنّ خنزير الماء طاهر ؛ للأصل ولعدم ثبوت اسم الخنزير إلّا على البري ، وأنّ الذي يتبادر من إطلاق لفظ الخنزير هو البريّ منهما ، مضافاً إلى ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ، حيث سُئل عن جلود الخزّ ، حيث قال : « ليس بها بأس » ، فقال السائل : أنّها كلاب تخرج من الماء ، فقال عليه السلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ » ، فقال الرجل : لا ، فقال الإمام عليه السلام : « لا بأس » « 7 » ، وكذلك غيره ممّا يفيد فائدته . وفي قبال المشهور ذهب البعض أنّ حكم خنزير البحر النجاسة تبعاً لاسمه ؛ لأنّ ما من شيء في البر إلّا ومثله في الماء ، سواء نسب إلى اسم أو أضيف إليه « 8 » . والقاعدة عند فقهاء المذاهب في حيوان البحر أنّ ما كان محرّماً منه باسمه في البر فهو كذلك في البحر ، وعليه وقع البحث عندهم في تسمية خنزير الماء خنزيراً ، وعدمه ، ولذا قال لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلّا أنّه كره خنزير الماء ، ولذلك سُئل

--> ( 1 ) أسنى المطالب 4 : 218 . نهاية المحتاج 5 : 165 - 166 . كشّاف القناع 4 : 78 . ( 2 ) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 277 . الروضة البهية 7 : 293 . مجمع الفائدة 11 : 256 . كشف اللثام 9 : 270 . جواهر الكلام 36 : 282 - 284 . ( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 161 - 162 ، ب 25 من الأطعمة المحرمّة . ( 4 ) المجموع 2 : 547 . مغني المحتاج 4 : 305 . ( 5 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 149 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 5 : 214 . مستند الشيعة 1 : 188 . جواهر الكلام 5 : 368 . ( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 363 ، ب 10 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 5 : 205 ، 214 . مستند الشيعة 1 : 188 . جواهر الكلام 5 : 368 .